Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 129

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في الآثار المترتبة على صحة العقد ثبوت المل للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن
  3. [فصل. . .]
  4. ١٥٣٣ - قبض المشتري للمكيل بكيل سابق للبيع إذا شاهد

١٥٣٢ - طلب الزيادة في الكيل بعد الاستيفاء

قال ابن هانئ: سألته عن الزلزلة في الكيل؟

فقال: مكروه.

"مسائل ابن هانئ" (١١٧٦)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: أشتري الدقيق فيزيد مثل القفيز (١) الملوكي، فقال: هذا فاحش يرد، في مثل هذا لا يتغابن الناس به.

قلت: فكيلجة (٢) أو نحوها؟

فقال: هذا يتغابن الناس بمثله، وأراه قد ذكر فضل الأوزان الدينار ونحوه.

"الورع" (٢٠٥)

١٥٣٣ - قبض المشتري للمكيل بكيل سابق للبيع إذا شاهد

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل اشترى قثاء وزنا، فوزنه البائع، فقال للمشتري: قد وزنته، هو كذا وكذا، ولم يحضر المشتري وزنه فقبضه على ذلك، وربح؟ قال سفيان: يتنزه عن الربح.

قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ ولكن لا يزنه أبدًا حتى يحضر الذي اشتراه أو وكيل له.

"مسائل الكوسج" (٢٠٥٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 129 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.