Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 136

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في الآثار المترتبة على صحة العقد ثبوت المل للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن
  3. [فصل. . .]
  4. ١٥٣٨ - ٢ - لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض

قال: هو هكذا، وكل شيء في معنى الطعام فهو كذلك، البر والشعير والملح والتمر والزبيب والحمص والعدس والحبوب كلها، والسكر، وكل شيء يؤكل ويشرب مما يتخذ منه الأشربة.

قال إسحاق: كما قال، في كل شيء يكال ويوزن.

"مسائل الكوسج" (١٧٨٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: من اشتركوا في بز فخارج بعضهم بعضا بربح قبل أن يقتسموا؟

قال: لا بأس به، إنما يكره فيما يكال ويوزن.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٠٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع الزيادة في العطاء بالعروض؟

قال: يزاد الرجل عشرة دراهم في عطائه فلا يبيعها إلا بالعروض، فإذا مات انقطع ذلك.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٢١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى طعامًا أيوليه آخر قبل أن يقبضه؟

قال: لا.

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى ما يكال ويوزن يولى صاحبه، أو يشرك فيه إنسانًا قبل أن يقبضه؟

قال: لا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٢٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 136 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.