Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 145

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في الآثار المترتبة على صحة العقد ثبوت المل للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن
  3. فصل في ضمان المبيع
  4. ثانيا: ضمان ما هلك بفعل البائع، أو المشتري، أو أجنبي عنهما
  5. ١٥٤٣ - ب- ضمان المقبوض على سوم

قال: بلى، ولكن هو من مال البائع -يعني: إذا تلف.

"تقرير القواعد" ١/ ٣٥٧ - ٣٥٨.

١٥٤٢ - هلاك المبيع قبل القبض، هل يوجب فسخ البيع؟

نقل على بن سعيد الشالنجي عنه: إذا كان التالف من جهة البائع لا يبطل العقد، ولا يخير المشتري.

"الإنصاف" ١١/ ٥٠٢.

١٥٤٣ - ب- ضمان المقبوض على سوم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ اشترى سلعةً على الرضَا، وسمَّى الثمنَ فهلكتْ؟ قال: هو سواءٌ، هو من مِالِهِ حتَّى يردَّه.

قُلْتُ: ذهب بها على سوم، ولمْ يسمِّ الثمنَ فهلكت؟

قال: هوَ علَي حديثِ شريح حين قال لعمرَ ﵀ في الدابةِ حينَ أرادَ أنْ يشتريَ فعطبت فقال: أخذته على سوم، فأنتَ لهُ ضامنٌ حتَّى تردَّه (١)، هذا يضمنُ القيمةَ، على اليدِ ما أخذت حتَّى تؤديه، مثل العاريةِ.

قال إسحاق: كمَا قال، إلَّا قوله: كالعاريةِ.

"مسائل الكوسج" (٢١٧٨)

ونقل أبو طالب عنه فيمن ساوم رجلًا بدابة فقال: خذها بما أحببت فأخذها ولم يقطع الثمن فماتت. فهي من مال البائع.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٣٢.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 145 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.