Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 148

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في آداب البيع
  3. ١٥٤٥ - مبايعة من يكره ناحيته وأهل البدع

باب ما جاء في آداب البيع

١٥٤٥ - مبايعة من يكره ناحيته وأهل البدع

قال صالح: الرجل يعلم أنه لا يؤدي الزكاة، هل تجوز معاملته في الشراء أو البيع؟

فقال: يوعظ ويؤمر، ويقال: أد زكاتك، وإني أحب أن يُجفى في معاملته، ويتنكب في ذلك؛ لعله أن يتوب أو يرجع.

"مسائل صالح" (٦٥١)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يشترى من السلطان شيء، إن كان ولا بد فاجعل بينك وبينهم رجلًا يلي البيع.

"مسائل ابن هانئ" (١١٨٤)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن معاملة بعض الناس؟

فقال: يكون بينك وبينهم رجل، لو ذهب رجل يستقضي لضاق عليه.

وقد روى عن ابن سيرين أنه سأل عبيدة، فقال: ويجد من ذلك بدًا.

قلت لأبي عبد اللَّه، فقال: يحتمل أن يكون عبيدة إنما استفهم ابن سيرين. قال: لا (١).

عن هشام قال: كان الحسن وابن سيرين يكرهان أن يشتريا من العمال شيئًا (٢).

قلت لأبي عبد اللَّه: بعت ثوبًا من رجل -أعني: أكره كلامه ومبايعته؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 148 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.