Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 167

  1. كتاب البيع
  2. أبواب الخيار في البيع
  3. ثانيا- خيار الشرط
  4. ١٥٦١ - أ- أن يكون إلى مدة معلومة
  5. ١٥٦٢ - ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار لمن ملكه: البائع أم المشتري؟

قال أحمد: فَأمَّا غير ذَلِكَ فالخراج لَهُ بالضمانِ عَلَى حديثِ عائشة (١).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٧٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: يَردُّهَا ونماءها، والجاريةُ إِذَا ولدت مثل ذَلِكَ.

قال أحمد: لا.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٩٧٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ قال الثوريُّ: اللبن والأولَاد يرد في البيع الفاسدِ إِذَا كانَ هذا نماء رد مَعَ السلعةِ، والدراهمُ والزرعُ ليس مثله، وإِنْ هَلَكَ الأصلُ منه، فقيمتُهُ وقيمةُ النماءِ هذا في الصُّوف واللبنِ والوليدة.

قال أحمد: هذا يكونُ في كلِّ مَا حلبَ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال في المصراةِ (٢).

قال إسحاق: كما قال سفيانُ؛ لأنَّ البيعَ حين فسد فعلى المشْتري رَد ذَلِكَ النماء مِنْ صوفٍ كانَ أو لبنٍ، وأمَّا الدراهمُ والزرعُ فَمَا كان فيهما من نماءٍ فإنَّ الغاصبَ يرد النماءَ إَلَى المالكِ.

"مسائل الكوسج" (١٩٨٠).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 167 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.