Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 176

  1. كتاب البيع
  2. أبواب الخيار في البيع
  3. ثانيا- خيار الشرط
  4. ١٥٦١ - أ- أن يكون إلى مدة معلومة
  5. ١٥٦٤ - إن تلف أو فقص أو حدث بالمبيع عيبا في مدة الخيار

قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثنَا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه قال: ما أدركت الصفقة حيًّا مجموعًا فهو المشتري مال المشتري (١).

"مسائل صالح" (١٢٨٨)

قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يشتري الثوب فيجد فيه عيب قد قطعه؟

قال: يرده ويرد معه أرشه، وأرشه بقدر قيمته صحيحًا وبه عوار.

"مسائل ابن هانئ" (١١٩٩)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل اشترى من رجلٍ ثوبًا ثم وجد به عيبًا؟

قال: يرد عليه.

قلتُ: فيأخذ منه بقدر عيبه ولا يرده عليه؟

قال: نعم.

قلتُ: فإن كان قد لبسه ثم رده.

قال: ينظر بقدر ما لبسه فيأخذ منه.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٠٠)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل اشترى جارية ليس يعلم بها عيبا ثم ظهر عيبًا بها، فأراد أن يردها فماتت.

قال: يرجع المشتري على البائع بقدر العيب.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٠٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 176 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.