Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 183

  1. كتاب البيع
  2. أبواب الخيار في البيع
  3. ثالثا: خيار العيب

قال صالح: وسئل عن مذهب أهل المدينة في عهدة الرقيق؟

فقال: لا يعجبني.

"مسائل صالح" (٦٥٥).

قال صالح: الرجل يشتري العبدين بالثمن الواحد، صفقة واحدة، فيجد بأحدهما العيب؟

قال: يرده بحصته من الثمن.

"مسائل صالح" (٦٧٢).

قال صالح: الرجل يشتري العبدين، فيجد أحدهما حرًّا؟

قال: يرجع بقيمته من الثمن؛ لأن الملك قد زال عن البائع.

"مسائل صالح" (٦٧٣).

قال صالح: الرجل يشتري الدراهم بالدينار، فيخرج منها الدراهم الزائف والستوق؟

فقال: أما الحسن وقتادة قالا: له أن يستبدل (١).

وقال مالك: يرجع هذا بديناره، ويرجع هذا بدراهمه، كأنه ذهب إلى أن العقد على فساد، وقال غير مالك: يرد الستوق ويكون شريكه في الدينار بقدر ذلك، وأرجو أن يكون الأمر فيه سهلًا.

"مسائل صالح" (٦٧٤)

ونقل ابن القاسم فيمن اشترى شيئين في صفقة واحدة وأصاب بأحدهما عيبًا وكان مما لا ينقص الصفقة بتفريقهما أنه لا يرد، ويأخذ الأرش.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٣٧.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 183 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.