Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 193

  1. كتاب البيع
  2. أبواب الخيار في البيع
  3. رابعا- الخيار من أجل التخبير بالثمن
  4. ١ - بيع المرابحة
  5. ١٥٧٣ - ما جاء في كيفيته وشروط صحته

ومن الناس من يستحلف الوارث إذا ورث وعلى ميته دين.

"مسائل صالح" (١١٥٨).

قال ابن الحارث السجستاني: سُئل أحمد عن الرجل يشتري عبدا فيبقى عنده سنة ثم يبيعه، فيدعي عليه المشتري أنه آبق يحلف الرجل البائع على أنه لم يأبق قط، أو يحلف على أنه لم يأبق عندي؟

قال: يحلف على أنه لم يأبق عنده. ولم ير أنه يحلف أنه لم يأبق قط.

قيل له: إن هؤلاء يحلفونه على أنه لم يأبق قط؟

قال: يجوز عليه.

قيل: فيحلف على أنه لم يأبق قط؟

قال: لا يحلف إلا على عنده، قال أحمد: إلا أن يكون ولد عنده، فيحلف أنه لم يأبق قط.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٧٢.

رابعًا- الخيار من أجل التخبير بالثمن

ما جاء في الصور التي يثبت فيها الخيار

١ - بيع المرابحة

١٥٧٣ - ما جاء في كيفيته وشروط صحته

قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع ده دوازده؟

قال: أكرهه.

قال إسحاق: كما قال، وكراهيته أيضًا اسمه، حتى يقول: أبيعك هذا بربح العشرة اثنا عشر.

"مسائل الكوسج" (١٧٩١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 193 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.