Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 197

  1. كتاب البيع
  2. أبواب الخيار في البيع
  3. رابعا- الخيار من أجل التخبير بالثمن
  4. ١ - بيع المرابحة
  5. ١٥٧٣ - ما جاء في كيفيته وشروط صحته

قال: إذا باعه مرابحة يبين.

"مسائل الكوسج" (٣٣٩٣).

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري له من السوق إلا أن يبين له، فإنما أعطاه الدراهم ليشتري له من الحائك ليكون أرخص له.

"مسائل الكوسج" (٣٣٩٤).

قال أبو داود: سألت أحمد عن بيع ده يازده وده دوازده؟

فقال: مكروه.

قال: إنه كأنه يقع البيع على دراهم ده دوازده.

قلت لأحمد: فيقول أبيعك هذا المتاع بده دوازده؟

قال: لا، ولكن يقول: قام علي بمائة أبيعك بمائة وعشرين.

"مسائل أبي داود" (١٢٧٢).

قال أبو داود: قلت لأحمد: يضعف عليه عمالته وكراه، ثم يقول: أبيعك بزيادة على كل ألفٍ مائتي درهم؟

فقال: إذا قال هكذا فقد جاء ده يازده وده دوازده.

"مسائل أبي داود" (١٢٧٣).

قال ابن هانئ: سألته عن: المشافة ما هو؟

قال: الربح.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٨٦).

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الثوب ألبسه ترى أن أبيعه مرابحة؟

قال: لا، وإن بعته مساومة، فبين أنك قد لبسته، وإلا بعته في سوق الخلق.

"الورع" (٢٠٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 197 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.