Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 219

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. [فصل. . .]
  4. ١٥٨٦ - الأجناس التي يجرى فيها الربا، وعلة جريان الربا فيها

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٥٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: شاة بشاتين، أو بعير ببعيرين، نسيئة؟

قال: أكره الحيوان بالحيوان نسيئة حديث سمرة ﵁ (١).

قال إسحاق: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل الكوسج" (١٨٥٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سعيد بن المسيب: لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو في ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب (٢).

قال: كل شيء إذا كان نسيئة فهو مكروه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٥٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 219 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.