Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 231

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. [فصل. . .]
  4. ١٥٨٦ - الأجناس التي يجرى فيها الربا، وعلة جريان الربا فيها

قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: يشترى برٌّ بخبز فكرهه؟

"الورع" (٢٩٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي ﵀ عن البيضاء بالسلت، فقال: البيضاء بالحنطة أظنها، والسلت أراه شيئًا يشبه الشعير.

قال أبي: فكرهه سعد، من أجل أن أحدهم كان يابا والآخر رطبًا.

فقال سعد: سئل النبي ﷺ عن التمر بالرطب فقال: "ينقص الرطب؟ ".

قالوا: نعم. فنهى النبي ﷺ لنقصانه (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٥)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن أبي عياش: سئل سعد عن بيع سلت بالشعير أو شيء من هذا فقال: سئل النبي ﷺ عن تمر برطب. فقال: "تنقص الرطيبة إذا يبست"؟ قالوا: نعم. قال: "فلا إذًا".

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٦)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن السيف المحلى يباع بذهب أو فضة؟

قال: لا يعجبني.

قيل: تذهب إلى حديث فضالة بن عبيد عن النبي ﷺ (٢).

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٤٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 231 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.