Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 238

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل: بيع العرايا
  4. ١٥٨٧ - ما جاء في تفسيره، وشرائط جوازه

فصل: بيع العرايا

١٥٨٧ - ما جاء في تفسيره، وشرائط جوازه

قال صالح: سألته عن حديث الزهري الذي يروى عن بيع الثمر بالتمر (١)؟

فقال: هكذا يقول الزهري، وليس لهذا وجه، إنما يقول الناس: التمر بالتمر.

"مسائل صالح" (٩٩٢)

قال صالح: ناس يقولون: إن العرية تكون للرجل نخل، يستثنى منه ثلاث نخلات أو أربع نخلات؟

قال: لا، ليس هذا وجه العرية، مالك يقول: هو الرجل يكون له الحائط، وللرجل الآخر فيه نخلة أو نخلتان، فيشتريه صاحب الحائط، وهذا أيضًا ليس وجه العرية: أن يعرى الرجل فيما دون خمسة أوسق فيبيعه بخرصها بالتمر -عن سفيان بن عيينة وسفيان بن حسين- هذا وجه العرية.

"مسائل صالح" (١٣٠٠)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن تفسير العرايا فقال: أنا لا أقول فيها بقول مالك وأقول العرايا أن يعري الرجل الجار أو القرابة للحاجة والمسكنة فإذا أعراه إياها فللمعري أن يبيعها ممن شاء. إنما

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 238 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.