Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 414

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الاستطابة والحدث
  4. [فصل. . .]
  5. ٢٥١ - ما يجزئ من الماء والأحجار في الاستطابة

قيل له: فحديث عائشة؟ قال: لا يصح، لأن قتادة لا يرفعه.

"الفروسية" (١٩١)

٢٥٠ - هل يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة؟

نقل عنه جعفر بن محمد: إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها.

"الفروع" ١/ ١٢١

٢٥١ - ما يجزئ من الماء والأحجار في الاستطابة

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا استنجى بثلاثةِ أحجار يجزئُهُ أم لا؟

قال: إذا أنقى بالأحجارِ ولمْ يتلطخْ ماء يجزئه، إلا أنْ يكونَ رجلٌ به بطنٌ، وإذا لمْ يستنج بثلاثة أحجارٍ أعاد الصلاةَ، ولا يجزئهُ دونَ ثلاثة أحجارٍ.

قال إسحاق: كما قال. وقوله إلا أن يكون ماء، يعني: أَنْ يتلطخَ لرقة البطن ما حوالي المقعدةِ، فذاك لا ينقى بالأحجارِ.

"مسائل الكوسج" (٧٥)

قال صالح: وسألته عن الرجل يبول ويتمسح بالحائط أو الحجارة؟

قال: يجزئه أن لا يمس الماء.

"مسائل صالح" (٣٣)

قال صالح: سألت أبي عن الرجل يستجمر بالأحجار؟

قال: لا بأس به إذا استجمر بثلاثة أحجار إذا أنقى، وأقل ما يجزئه من الماء سبع مرات.

"مسائل صالح" (٥٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 414 (SanadKitab #20878, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.