Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 259

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل: ما جاء في أنواع الصرف
  4. ١٦٠٣ - ١ - بيع أحد النقدين بجنسه

والمحمدية نحوه، والرخجية -وهي البستية- في الدراهم منه نحو درهم ودانقين، قدر دانقين فضة، يُباع منه الدرهم بثلاثة إلى درهمين ونصف.

"مسائل أبي داود" (١٢٧٤).

قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع -فقال: معي درهم صحيح أريد به فضة أفآخذ له صرفًا؟ !

قال: لا خذ وزنًا بوزن.

قال: فإن كان معي دينار أبدله دراهم؟

قال: انظر ما بلغ قيمته فخذه.

"البغوي" (١٥).

نقل ابن القاسم عنه: في رجل باع دراهم صحاحًا وفضة مكسورة بدراهم مكسورة وزنا بوزن سواء. قال: لا يجوز.

ونقل الميموني عنه: وقد سئل إذا كانت له دنانير سلامية لها وضائع على غيرها؟

فقال: إن كانت إنما تكره من قبل سكتها فهو أهون.

قيل له: تؤخذ مثلًا بمثل على حديث النبي ﷺ (١)؛ فقال: نعم.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٢

قال حرب: قلت لأحمد: دفعت دينارًا كوفيا ودرهما، وأخذت شاميًّا وزنهما سواء؛ لكن الكوفي أوضع؟

قال: لا يجوز؛ إلا أن ينقص الدينار فيعطيه بحسابه فضة.

"المغني" ٦/ ٩٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 259 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.