Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 269

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل: أحكام متعلقة بالباب
  4. ١٦٠٧ - المعاملة بالناقصة والزيوف والمزبقة والمكحلة في الصرف وغيره

قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن ميمون بن أبي شبيب، أنه إذا كان الدرهم النيوق، أو الزيف كسره وقال: لا تغر -أو لا يغرا- بك مسلم.

"الزهد" ص ٤٢١

قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع فقال: إني دخلت السوق فرأيت ثوبًا ينادى عليه بعشرين صحاح فأخذته فأعطيته فيها مقطعة؟ !

قال: لا، إلا أن يرضى صاحب الثوب أن تعطيه فيه مقطعة.

"البغوي" (٤٣).

نقل عنه حنبل في دراهم يخلط فيها نحاس وماس فيشتري بها ويباع: لا يجوز أن يبتاع بها أحد، وكل ما وقع عليه اسم الغش، فالشراء والبيع حرام، قال النبي ﷺ: "من غشنا فليس منا" (١).

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٣١، "معونة أولي النهى" ٥/ ١٧٢

ونقل عنه أبو الحارث في ذهب مكسور محمول عليه: لا يباع بورق حتى يخلص.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٣١

نقل عنه محمد بن إبراهيم وقد سأله عن المزيفة؟

فقال: لا يحل.

قيل له: إنه يراها ويدري أي شيء هي؟

قال: الغش حرام وإن بين.

نقل عنه جعفر بن محمد: لا تنفق المكحلة حتى يغسلها، ولا المزبقة والزيوف حتى يسبقها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 269 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.