Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 418

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الاستطابة والحدث
  4. فصل في آداب قضاء الحاجة
  5. ٢٥٤ - يكره استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

فصل في آداب قضاء الحاجة

٢٥٤ - يكره استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: استقبال القبلتين في الغائطِ والبولِ؟

قال: أما الكعبة أشد، إنما الرخصةُ في بيت المقدس.

قال إسحاق: كلاهما فيه رخصة في كُنُف البيوت، فأما الصحاري فلا يستقبلُ القبلتين ولا يستدبرهما إلا أن يجعلَ بينه وبين القبلة سُتْرَة.

"مسائل الكوسج" (١٤٧)

قال أبو داود: قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل: استقبال

القبلة بالغائط والبول؟ قال: ينحرف.

"مسائل أبي داود" (١)

ونقل الأثرم عنه: من ذهب إلى حديث عائشة -يعني: حديث خالد بن أبي الصلت، فإن مخرجه حسن، ولكنه يعجبني أن يتوقى القبلة، وأما بيت المقدس فليس في نفسي منه شيء، إنه لا بأس به.

"التمهيد" ٥/ ٣٥٢.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر حديث خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة عن النبي ﷺ (١)، هذا الحديث، فقال: مرسل.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 418 (SanadKitab #20878, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.