Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 304

  1. كتاب القرض
  2. [باب. . .]
  3. ١٦٢٤ - الوصف (الشرط والأجل) في القرض

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٥٩)

قال صالح: وسألته عن قوله: "كل قرض جر منفعة حرام" (١) ما معناه؟

قال: مثل الرجل تكون له الدار، فيجيء الساكن فيقول: أقرضني خمسين درهمًا حتى أسكن، فيقرضه ويسكن في داره، أو يكون يقرضه القرض، فيهدي له الهدية، وقد كان قبل ذلك لا يهدي له، ويقرضه القرض، ويستعمله العمل الذي كان لا يستعمله قبل أن يقرضه، فيكون قرضه جر هذِه المنفعة، وهذا باب من أبواب الربا، وذلك أنه يرجع بقرضه وقد ازداد منفعة.

"مسائل صالح" (٢٢٢)

قال صالح: الرجل يشتري من الرجل المتاع، فيستقرض منه الشيء فيقرضه؟

قال: إن كان القرض الذي يقرضه يجر إليه منفعة فلا خير فيه.

"مسائل صالح" (٢٩٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 304 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.