Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 422

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
  4. فصل في الحيض وأحكامه
  5. ٢٦٠ - أكثر سن تحيض فيه المرأة

باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها

فصل في الحيض وأحكامه

٢٥٩ - أقل سن تحيض فيه المرأة

روى الميموني عنه في بنت عشر رأت الدم: قال: ليس بحيض.

"المغني" ١/ ٤٤٧، ٤٤٨

٢٦٠ - أكثر سن تحيض فيه المرأة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ للإمام أحمد: إذا قعدتِ المرأةُ خمسين سنة من المحيض، ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام معلومة؟

قالَ: يشبه أنْ يكونَ هذا حيضًا، إنما يُروى عن عائشة ذلك الحديث، إذا أتى عليها خمسون سنة (١)، ويُقال: إنَّ نساءَ قريشٍ أبقى دمًا مِن غيرهن مِنَ النساء.

"مسائل الكوسج" (٧٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الكبيرة ترى الدم؟

قال: لا يكون هذا حيضًا إذا كانت قد حلّت.

قال إسحاق: حكمُهَا حكمُ المستحاضةِ إذا جاوزتِ الخمسين؛ لأنَّها

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 422 (SanadKitab #20878, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.