Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 331

  1. كتاب القرض
  2. باب مسقطات الدين
  3. فصل ما جاء في أسباب سقوط الدين
  4. ١٦٤٧ - العبد المأذون له في التجارة، إذا ركبه الدين

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٢٢٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن العبدِ المأذُون لَهُ في التجارة عَن إقراره؟ قال: جائزٌ.

قالَ أحمد: إِذَا أَذِنَ لَهُ فهو جائز.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٢٥)

قال صالح: وقال في عبد عتقه مولاه، وقد كان أذن له في التجارة فادَّان: يؤخذ السيد بما آدَّان لما أذن له فيه، وإن كان غير ذلك فما آدَّان العبد فهو ذمة في العبد، وليس على المولى شيء يؤديه العبد عن نفسه.

"مسائل صالح" (٥٣٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العبد يأذن له سيده فيدان؟

قال: الدين على السيد.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧٩)

قال عبد اللَّه: قال وكيع: لا يباع العبد في الدين.

قال أبي: خالف وكيع سفيان في هذا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد أعتقه مولاه، وعلى العبد دين من يقضيه؟

قال: إن كان أذن له في التجارة، فادان العبد بما ادان لما أذن له فيه، وإن كان غير ذلك، فما ادَّان العبد فهو في ذمة العبد يؤديه عن نفسه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 331 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.