Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 348

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما جاء في الأحكام المترتبة على صحة عقد الرهن
  3. ١٦٦١ - ما يطرأ على الرهن من زيادة هل يدخل في الرهن؛ وما العمل فيما يطرأ عليه من نقصان؟

قال أحمد: يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، ويقتصّ من العبدِ.

وقال أحمد: مثله لو أنَّ الراهنَ أعتقَ العبدَ جَازَ عتقه، ويؤخذُ للمرتهنِ بمثلِ قيمةِ العبدِ يكون رهنًا عنده.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٢٧٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: فإنْ أخَذَ السيدُ الديةَ؛ يأخذُ المرتهنُ ثمنَ رهنِهِ.

قال أحمد: تؤخذ ديتُه فتكون رهنًا إلى الوقتِ الذي تبايعا.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنه عوض مِنْ ثمنِهِ.

"مسائل الكوسج" (٢٢٧٤)

قال صالح: سألت أبي عن رجل رهن عبدًا عند رجل على ألف درهم، فمرض العبد عند المرتهن، وصار يساوي مائة درهم؟

قال: للمرتهن حقه كاملًا؛ لأن الملك ملك الراهن.

قلت: لو أن رجلًا رهن عند رجل رهنًا على عشرة دراهم، والرهن: يساوي مائة، فضاع الرهن؟

قال: أذهب إلى ما يروى عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن النبي ﷺ قال: "لا يغلق الرهن، هو من ربه، له غنمه وعليه غرمه" (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 348 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.