Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 350

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما جاء في الأحكام المترتبة على صحة عقد الرهن
  3. ١٦٦٣ - صفة يد المرتهن على الرهن، والعمل إذا هلك الرهن في يد المرتهن

قال أحمد: هو كَما قال، وهو رهنٌ عَلَى حاله.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٢٧٢)

١٦٦٣ - صفة يد المرتهن على الرهن، والعمل إذا هلك الرهن في يد المرتهن

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل رهن رهنا فهلك الرهن؟

قال: الرهن يكون ممن رهنه.

قال إسحاق: الرهن ممن رهنه، يقول: المرتهن لا يذهب الرهن بماله بل يباع فيعطى حقه، وصاحبه يأخذ الفضل، وإذا كان نقصانًا فعلى الراهن، وإنما إذا كان الرهن حيا فإذا هلك ترادا الفضل.

"مسائل الكوسج" (١٩٤٧/ أ)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يعلق الرهن؟

قال: لا يعلق، لا يذهب، لا يكون للمرتهنِ، للراهنِ زيادتُهُ وعَلَيه نقصانُهُ، وإن عطب فإِنَّمَا يعطب مِنَ الراهنِ.

قال إسحاق: بَلْ إِذَا عطب يَتَرَادَّان الفضل.

"مسائل الكوسج" (١٩٥٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ رَهَنَ رهنًا فأعطَاه الراهن بعض الحقِّ، ثمّ هَلَكَ الرهنُ يرد المرتهن مَا أَخَذ مِنَ الحقِّ؟

قال: بل يرجعُ المرتهنُ عَلَى الراهنِ فيأخذ ما بقيَ لَهُ من الحقِّ.

قال إسحاق: كل ما هَلَكَ وقيمتُه مثل ما كان أعطى مِنَ الدراهمِ فَقَدْ هَلَكَ بما فِيهِ، ويرد المرتهنُ عَلَى الراهنِ مَا قَبضَ مِنْهُ.

"مسائل الكوسج" (٢٠٠٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 350 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.