Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 352

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما جاء في الأحكام المترتبة على صحة عقد الرهن
  3. ١٦٦٣ - صفة يد المرتهن على الرهن، والعمل إذا هلك الرهن في يد المرتهن

قال أحمد: الرَّهنُ مِنَ الرَّاهنِ.

قال إسحاق: كما قال سفيانُ.

"مسائل الكوسج" (٢٢٦٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: الرهنُ إِذَا كَانَ بأكثر كانَ بما فِيهِ، وإذَا كَانَ بأقل ردَّ الراهنُ الفضلَ.

قال أحمد: الرهنُ مِنَ الرَّاهِنِ.

قال إسحاق: يترادَّان الفضلَ، هذا أصَح المذاهب.

"مسائل الكوسج" (٢٢٦٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَضَى عمرو بن حُرَيْثٍ في رجلٍ باعَ سلعةً ولمْ يقبضْ، ونقد بعضَ الثمنِ وارتهنها ببعضٍ فماتت، قال: هي رهنٌ بما بقي (١).

قال أحمد: إِذَا قال: لا أسلمها حتَّى تجيءَ بالثَّمنِ فماتَتْ في يدِهِ؛ فهو ضامنٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٨٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قول النبي ﷺ: "لا يعلق الرهن؛ له غنمه وعليه غرمه" (٢)؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 352 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.