Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 367

  1. كتاب الضمان
  2. [باب. . .]
  3. ١٦٧٣ - إذا ضمن دينا مؤجلا عن إنسان فما أحدهما، فهل يحل الدين على الميت منهما؟

١٦٧٢ - هل لرب الحق مطالبة من شاء منهما -الضامن أو المضمون عنه- بحقه؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كان لرجل على قوم حق، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه؟

قال: إذا كتب في كتابه: أيهم شئت أخذت بحقي، يأخذ أيهم شاء.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٧٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت: في الكفالة إذا كتب: أيهما شئت أخذت بحقي؟

قال: يأخذه به إذا ضمنه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٩٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل كتب حقًّا على رجلين، أيهما شاء يأخذ بحقه؟

قال: يأخذ أيهما شاء، فإذا قبض من واحدٍ برئ الآخر.

"مسائل أبي داود" (١٣٦٠)

١٦٧٣ - إذا ضمن دينًا مؤجلًا عن إنسان فما أحدهما، فهل يحل الدين على الميت منهما؟

قال إسحاق بن منصور قَال سفيانُ: الكفيلُ إذا كفل بمال إلى أجلٍ، ثم ماتَ الكفيلُ قبلَ الأجلِ أخذ من ورثةِ الكفيل، فدخل عليه، وليس لورثةِ

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 367 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.