Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 382

  1. كتاب الصلح
  2. باب: حقوق الارتفاق
  3. ١٦٩١ - شرط حق الارتفاق: ألا يؤدي استعمال حق الارتفاق إلى الإضرار بالغير

قال: نعم، يمنعه.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك في كل حدث من القنى (١) وغير ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (٣٣٤٢).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل بنى في داره حمامًا، أو حُشًّا (٢) يضر بجاره؟

فقال: أكرهه، قال النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار".

"مسائل عبد اللَّه" (١١٧٣).

قال في رواية أبي طالب: فإن كان له بئر في داره فيؤذيه بالدخول عليه فلا بأس أن يمنع، أو يكون له مكان يجعل فيه ماء السماء فلا يمنعه إذا خاف العطش.

"الأحكام السلطانية" ص ٢٢٠

روى أبو طالب عنه قال: لا يجعل في داره حمامًا يؤذي جاره، ولا يحفر بئرًا إلى بئره.

"الأحكام السلطانية" ص ٣٠٢

قال الخلال وصاحبه: ومن له نخلة في أرض رجل فلحق رب الأرض من دخوله ضرر، روى حنبل أن سمرة كان له نخل في حائط أنصاري، فآذاه بدخوله، فشكاه إلى النبي ﷺ، فقال لسمرة: "بعه". فأبى، فقال: "ناقله". فأبى، فقال: "هبه لي ولك مثله في الجنة". فأبى، فقال: "أنت مُضارٌّ، اذهب فاقلع نخله" (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 382 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.