Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 389

  1. كتاب الصلح
  2. حق العلو
  3. ١٦٩٨ - حق الشرب والسقي

١٦٩٧ - وضع جار المسجد خشبه على جدار المسجد

نقل أبو طالب: ليس له ذلك، وأجاز له في حائط جاره.

ونقل حبيش بن سندي: له ذلك.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٩.

١٦٩٨ - حق الشرب والسقي

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ رجلًا جَاءَ إلى أهلِ أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتَّى مَاتَ.

قال: أغرمهم عمرُ الدية رضوان اللَّه عليه (١).

قُلْتُ: أي شيءٍ تقول أنتَ؟

قال: أي شيء؟ ! أقولُ بقولةِ عمر ﵁.

قُلْتُ: أتقوله أنت؟

قال: إي واللَّهِ.

قال إسحاق: كما قال، ولكن القوم الذين غرمهم عمر ﵁ كانوا أهلَ ذمةٍ وكان اشترطَ عليهم الضيافةَ.

"مسائل الكوسج" (٢٦٠٢).

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عمن أخرج بساتين في هذِه الدور والماء يجري في القناة، فربما اقتطعوا ماء السقة؛ يسقون به النخل والبقل.

قال: لا ينبغي أن يقطع عن الناس، وكرهه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 389 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.