قال إسحاق: العادِيَّةُ هي بئرُ الزرع حَرِيمها خَمسون ومائة ذِراع، وقد قيل: ثلاثمائة ذراع، وبئر البديء أربعون ذراعًا.
"مسائل الكوسج" (٣٣٣٨).
ونقل حرب وغيره عنه: العادية: التي لم تزل.
"معونة أولي النهى" ٧/ ٢٤
قال صالح: وقال: أذهب إلى أنه إذا كان حريم بئر عادية خمسين ذراعًا فليس لأحد أن يدخل فيها.
"مسائل صالح" (١١٥٤).
نقل صالح عنه: إذا كان البئر عادية فحريمها خمسون، وإذا لم تكن عادية فخمسة وعشرون.
"مسائل صالح" (١١٥٦)
نقل حرب عنه: من حفر بئرًا فله سة وعشرون ذراعًا حاليها حريمها.
والعادية خمسون ذراعًا، وهي التي لم تزل.
قيل له: فبئر الزرع؟
قال: ما أدري كيف هذا؟ ! قد روي ثلاثمائة (١)، واختلفوا.
"الأحكام السلطانية" (٢١٧).