Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 393

  1. كتاب الصلح
  2. حق العلو
  3. ١٦٩٩ - حريم الآبار والعيون والأنهار

قال إسحاق: العادِيَّةُ هي بئرُ الزرع حَرِيمها خَمسون ومائة ذِراع، وقد قيل: ثلاثمائة ذراع، وبئر البديء أربعون ذراعًا.

"مسائل الكوسج" (٣٣٣٨).

ونقل حرب وغيره عنه: العادية: التي لم تزل.

"معونة أولي النهى" ٧/ ٢٤

قال صالح: وقال: أذهب إلى أنه إذا كان حريم بئر عادية خمسين ذراعًا فليس لأحد أن يدخل فيها.

"مسائل صالح" (١١٥٤).

نقل صالح عنه: إذا كان البئر عادية فحريمها خمسون، وإذا لم تكن عادية فخمسة وعشرون.

"مسائل صالح" (١١٥٦)

نقل حرب عنه: من حفر بئرًا فله سة وعشرون ذراعًا حاليها حريمها.

والعادية خمسون ذراعًا، وهي التي لم تزل.

قيل له: فبئر الزرع؟

قال: ما أدري كيف هذا؟ ! قد روي ثلاثمائة (١)، واختلفوا.

"الأحكام السلطانية" (٢١٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 393 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.