Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 429

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
  4. فصل في الحيض وأحكامه
  5. ٢٦٢ - المبتدأ بها الدم

يومًا، فهذا احتياط إلا أنها إذا حاضت ثلاث حيض، فحاضت ستًا أو سبعًا فهو حيض مستقيم، ثم تعيد الصوم إن كانت صامته في تلك الأيام؛ لأنه لم يجزئها أن تصوم وهي حائض، لأنه قد استقام بها حيضها.

"مسائل صالح" (١٢٥٠)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: البكر إذا استحيضت؟

قال: عندنا فيه قولان: قول أن تقعد أدنى الحيض، ثم تغتسل وتصوم وتصلي أو تقعد أكثر حيض النساء ستًا أو سبعًا، فإذا عرفت أيامها واستقامت عليه قضت ما كانت صامت في هذِه الأيام دون أيام حيضها.

"مسائل أبي داود" (١٥٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: فحديث حمنة بنت جحش لا يكون للبكر حجة؟

قال: لا، وحمنة امرأة عجوز كبيرة وهي تقول: إني استحاض حيضة كثيرة، أثجه ثجًا.

سمعت أحمد مرة أخرى سئل عن هذِه المسألة قيل له فيمن تستحاض أول مرة؟

فقال: قالوا، ثم اقتص المسألة بمعناه.

قال السائل: فما تختارُ أنت؟

قال: قالوا هذا وهذا.

قال: فبأيها أخذت فهو جائز؟

قال: نعم، ومن قال: يوم، فهو احتياط.

وسمعته مرة سئل عنها أيضًا فأجاب نحو قوله.

"مسائل أبي داود" (١٥٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 429 (SanadKitab #20878, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.