Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 398

  1. كتاب الصلح
  2. حق العلو
  3. ١٧٠١ - أحكام الطرقات

الطريق قال: يقلع ويرد الطريق إلى ما كان.

"طبقات الحنابلة" ٣/ ١٠٦

ونقل المروذي عن أحمد أنه سقّف له دارًا، وجعل ميزابها إلى الطريق فلما أصبح قال: ادع لي النجار حتى يحول الماء على الدار. فدعوته له فحول وقال: إن يحيى القطان كانت مياهه في الطريق، فعزم عليها، وصيرها إلى الدار (١).

وسأله ابن الحكم عن الرجل يخرج إلى طريق المسلمين الكنيف، أو الأصطوانة: هل يكون عدلًا؟

قال: لا يكون عدلًا، ولا تجوز شهادته.

"مجموع الفتاوى" ٣٠/ ٤٠١ - ٤٠٢

وقال الشالنجي: سألت أحمد عن طريق واسع وللمسلمين عنه غنى، وبهم إلى أن يكون مسجدًا حاجة، هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟

قال: لا بأس إذا لم يضر بالطريق.

"مجموع الفتاوى" ٣٠/ ٤٠٣، "الإنصاف" ١٥/ ٣١٥

وسأله محمد بن يحيى الكحال: يزيد في المسجد من الطريق؟

قال: لا يصلى فيه، ونقل حنبل أنه سئل عن المساجد على الأنهار قال: أخشى أن يكون من الطريق.

ونقل ابن مشيش عن ساباط فوق مسجد: لا يصلى فيه إذا كان من الطريق.

"مجموع الفتاوى" ٣٠/ ٤٠٤، "الفروع" ٤/ ٥١٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 398 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.