Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 409

  1. كتاب الوكالة
  2. باب ما جاء في أحكام عقد الوكالة
  3. فصل أحكام ترجع إلى العقد نفسه
  4. ١٧٠٩ - من ترجع إليه حقوق العقد في الوكالة؟

١٧٠٨ - موت الموكل هل يفسخ الوكالة؟

نقل الأثرم عن أحمد، في رجل كان له على آخر دراهم، فقال له: إذا أمكنك قضاؤها فادفعها إلى فلان. وغاب صاحب الحق، ولم يوص إلى هذا الذي أذن له في القبض، لكن جعله وكيلًا، وتمكن من عليه الدين من القضاء، فخاف إن دفعها إلى الوكيل أن يكون الموكل قد مات، ويخاف التبعة من الورثة.

فقال: لا يعجبني أن يدفع إليه، لعله قد مات، لكن يجمع بين الوكيل والورثة، ويبرأ إليهما من ذلك.

"المغني" ٧/ ٢٣٩

١٧٠٩ - من ترجع إليه حقوق العقد في الوكالة؟

نقل مهنا عنه: إذا دفع إلى رجل ثوبًا ليبيعه ففعل، فوهب له المشتري منديلًا، فالمنديل لصاحب الثوب.

"المغني" ٧/ ٢٥٥، "الفروع" ٦/ ٤٤٨، "الإنصاف" ٢٨/ ٣٥٨، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٧٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 409 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.