Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 412

  1. كتاب الشركات
  2. باب ما جاء في أركان عقد الشركة وشروط صحته
  3. ١٧١٣ - هل يجوز مشاركة المسلم للكافر؟

كتاب الشركات

باب ما جاء في أركان عقد الشركة وشروط صحته

١٧١٣ - هل يجوز مشاركة المسلم للكافر؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ -يعني: لسفيان: مَا تَرى في مشاركةِ النَّصْراني؟ قال: أمَّا مَا يغيبُ عَنْكَ فَلا يُعْجِبُني.

قال أحمد: أحسن.

قال إسحاق: كما قال، بَعْد إِذْ يَلي المعاملةَ بيده.

"مسائل الكوسج" (١٩٢٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُشارِكُ المسلمُ اليهوديَّ والنصرانيَّ؟

قال: إذَا كانَ هَو يلي البيعَ والشراءَ.

قُلْتُ: يؤاجر نفسه منهُ؟

قال: أما الإجارةُ فليسَ بِهَا بأسٌ.

قال إسحاق: لا خيرَ في الإجارةِ منه حتَّى يكون المشركُ آمره وناهيه.

"مسائل الكوسج" (٢٠٣٢)

قال عبد اللَّه: حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا حماد ابن سلمة قال: قال إياس بن معاوية: إذا شارك المسلم الذمي فكانت الدراهم مع المسلم هو الذي يتصرف بها بالشراء والبيع فلا بأس، ولا يدفعها إلى اليهودي والنصراني يعملان بها؛ لأنهما يرابيان.

سألت أبي عن ذلك، فقال مثل قول إياس.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٠٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 412 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.