Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 418

  1. كتاب الشركات
  2. باب ما جاء في أركان عقد الشركة وشروط صحته
  3. ١٧٢٠ - ب - الانفاق على العين المشتركة

نقل حنبل عنه المنع في غير مكيل وموزون.

"المبدع" ٥/ ٢٧

١٧٢٠ - ب - الانفاق على العين المشتركة

ونقل ابن القيم (١) وسندي وحرب في إجبار الشريك على الإنفاق: يجبر.

ونقل بكر بن محمد في رجل له سفل وآخر علو فانهدم السفل والعلو: لا يؤخذ صاحب السفل بالبناء ولكن إن اختار صاحب العلو بناءه بنى عليه، ولم ينتفع به صاحب السفل حتى يعطيه ما بنى في الأسفل، وكان لهما جميعًا.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٨٠

نقل ابن القاسم في رجلين بينهما أرض أو دار أو عبد يحتاج إلى أن ينفق على ذلك فيأبى الآخر، قال: ينظر في ذلك؛ فإن كان يضر بشريكه ويمتنع مما يجب عليه ألزم ذلك وحكم به عليه، ولا يضر بهذا، ينفق ويحكم به عليه.

"تقرير القواعد" ٢/ ٨٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 418 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.