Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 435

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
  4. فصل في الحيض وأحكامه
  5. ٢٦٣ - المرأة يضطرب عليها الدم

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن امرأة تختلف عليها حيضتها، تحيض مرة يومين، ومرة ثلاثًا ومرة أربعًا عرفت ذلك من نفسها؟

قال: حيضها ما رأت الدم حتى يكون لها أيام معلومة.

"مسائل أبي داود" (١٦٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن التي تثقل عليها حيضتها، حتى تقف على أمر؟ قال: حتى يستمر بها ثلاث مرار ثم تقف على أمر.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٣)

قال ابن هانئ: قيل له: حديث حَمْنة عندك قويّ؟

قال: ليس هو عندي بذلك، حديث فاطمة أقوى عندي وأصح إسنادًا منه.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٤)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وإذا كانت المرأة تجلس عشرة أيام، ثم زاد حيضها ثلاثة أيام أخر؟

فقال: لا تلتفت إلى ذلك، تصوم وتصلي حتى تعلم أنه حيض منتقل، وإنما تعلم ذلك بأن يعاودها الدم في تلك الأيام مرة وثنتين وثلاثًا، فإذا عاودها فقد انتقل حيضها إلى هذا، فتعيد كل صوم صامته في تلك الأيام، لأنها كانت حائضة، ولا يجزئها أن تصوم وهي حائض، والحائض لا تقضي الصلاة، وتقضي الصيام على حديث عائشة: كنا نحيض على عهد رسول اللَّه ﷺ فلا نؤمر بقضاء (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٦٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 435 (SanadKitab #20878, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.