Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 473

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما جاء في أركان عقد الإجارة وشرائط الصحة
  3. ثانيا: الأجرة
  4. ١٧٥٨ - يشترط كون الأجرة معلومة

قيل لأبي عبد اللَّه: فإن النساج لا يرضى حتى يُزاد على الثلث درهمًا؟

قال: فليجعل له ثلثًا وعشري ثلث ونصف عشر وما أشبه.

"المغني" ٧/ ١١٧ - ١١٨، "معونة أولي النهى" ٦/ ٦١

قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلى الرجل على أن يعلفها ويتحفظها، وما ولدت من ولد بينهما.

فقال: أكره ذلك.

"المغني" ٨/ ١٥ - ١٦

وقال مهنا: قال أحمد: لا بأس أن يحصد الزرع، ويصرم النخل بسدس ما يخرج منه، وهو أحب إلي من المقاطعة.

"المغني" ٨/ ٧٢, "إغاثة اللهفان" ١/ ٤٢٠, "الفروع" ٤/ ٣٩٤, "الإنصاف" ١٤/ ١٣٧، "معونة أولي النهى" ٦/ ٦٢

ونقل البرزاطي عن أحمد في رجل استأجر رجلًا يحمل له كتابًا إلى الكوفة، وقال: إن أوصلت الكتاب يوم كذا وكذا ذلك عشرون، وإن تأخرت بعد ذلك بيوم فلك عشرة. فالإجارة فاسدة وله أجر مثله.

"المغني" ٨/ ٨٧، "معونة أولي النهى" ٦/ ١٢٤

نقل ابن أبي حرب في إجارة الفرس بالسهم من الغنيمة: يصح، وأنه ليس بشركة.

"الفروع" ٤/ ٣٩٤

نقل عنه سعيد بن محمد النسائي فيمن استأجر راعيًا بثلث درها ونسلهما وصوفها أو جميعه، له أجر المثل.

"المبدع" ٥/ ٧٠, "معونة أولي النهى" ٦/ ١٢٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 473 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.