Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 476

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما جاء في أركان عقد الإجارة وشرائط الصحة
  3. ثانيا: الأجرة
  4. ١٧٥٩ - إجارة الأجير بطعامه وكسوته

قال إسحاق: وأمَّا تصحيحُ طعام الغلام وكسوته إِلَى أَنْ يعلمَهُ، فإنَّ السنةَ مَضَتْ في استئجارِ الرجلِ بالكسوةِ وبطعامِهِ أنهُ جائزٌ، رَأى ذَلِكَ ابن عبَّاس (١) وأبو هريرة ﵁، وقَدْ قال اللَّهُ ﵎: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا﴾ [البقرة: ٢٠٢] , فَتَلاها ابن عباس ﵁ حين سُئِلَ عمن يؤاجرُ نفسَهُ عَلَى أنْ يطعمُوه ويخدمَهُم، وكَذلِكَ قال أبو هريرة ﵁: أجَّرتُ نفسي على طعامِ بطني وعَقِبَةِ رجلي (٢). فإنْ قال قائلٌ: قَدْ

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 476 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.