Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 439

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
  4. فصل في الحيض وأحكامه
  5. ٢٦٥ - الأقراء ومعناه

قال: أنا لا أرى الدم العبيط في غير أيام الحيض حيضًا.

"مسائل أبي داود" (١٧٣)

قال ابن هانئ: وسألته عن الدم العبيط، ما هو؟

قال: الذي لا يخالطه شيء.

"مسائل ابن هانئ" (١٧١)

٢٦٥ - الأقراء ومعناه

قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: إلى أي شيء تذهبُ في الأقراء؛ هي الأطهارُ؟

فقال: كنتُ أذهب إليه، إلا أني أتهيبُ الآن من أجل أن فيه عن عليِّ وعبد اللَّه بن مسعود.

قلت لأحمد: حديثُ عائشة -رحمها اللَّه- فيه حجةٌ: "تدع الصلاة أيام أقرائها"؟

قال: عائشة ترى الأقراء الأطهار؛ هذا كلام مختلطٌ، ولكن قول ابن عمر: ثم يطلقها طاهرًا من غير جماع، قال: فتلك العدةُ التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساءُ.

قال: فهذِه حجةٌ لمن قال: إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه.

"مسائل أبي داود" (١٢١٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن الأقراء؟

فقال: أما عائشة ﵂ فقالت: الأقراء: الحيض (١)، والأكابر من

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 439 (SanadKitab #20878, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.