Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 510

  1. كتاب الإجارة
  2. باب تضمين المتكاريين واختلافهما
  3. ١٧٨٢ - ضمان الأجير

باب تضمين المتكاريين واختلافهما

١٧٨٢ - ضمان الأجير

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ عليًّا ﵁ كانَ يضمنُ الأجير (١).

قال: كلُّ شيءٍ تفسِده يده ضمن، وكلُّ شيءٍ يُصيبه مِنْ حرقٍ، أوْ غرقٍ فأجبن عَنْهُ.

قال إسحاق: كما قال، لا يغرم مِنَ الحرقِ والغرقِ، وآفات السّماءِ.

"مسائل الكوسج" (١٨٥٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ضمانُ الصّناع: الحائكِ، والصّائِغِ، والصَّباغِ، والرَّاعي؟

قال: عليهم الضَّمَانُ مَا كَانَ مِنْ جنايةِ أيديهم، وأمَّا مَا كَانَ مِنْ حرقٍ أو غرقٍ بَيِّن فَأنا أَجبن عَنْهُ.

قال إسحاق: هذِه والأولى سواءٌ كما بَيَّنَّا.

"مسائل الكوسج" (١٨٦٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الملاح يضمنُ الطّعام لَهُ الزيادةُ وعليه النقصانُ؟

قال أحمد: عليه النقصان، والزيادة لصاحبِ المالِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٩٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَضمن الأجيرُ؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 510 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.