Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 525

  1. كتاب العارية
  2. باب ما جاء في أحكام عقد العارية
  3. ١٧٨٩ - للمستعير استعمال العارية في الحدود المأذون بها فإن تعداها كان ضامنا

كتاب العارية

باب ما جاء في أحكام عقد العارية

١٧٨٩ - للمستعير استعمال العارية في الحدود المأذون بها فإن تعداها كان ضامنًا:

قال إسحاق بن منصور: قلت: العارية؟ قال: العارية مؤداة.

"مسائل الكوسج" (١٨١٠)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمام أحمدُ رحمه اللَّه تعالى عن رجلٍ استَعَارَ دَابَّةً إلى مكَانٍ سمَّاهُ، فعطبتْ؟

قال: هو ضامنٌ. و"العاريةُ مؤدَّاةٌ" (١)، "عَلَى اليدِ مَا أخَذَتْ حتَّى تُؤَدي" (٢). قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩١٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُ: كلُّ إنسانٍ استعارَ شيئًا فرهنه بإذنِ صاحبِهِ فذهبَ الرهنُ ردّ المستعيرُ إلى صاحبهِ قيمةَ المتاعِ الذي كانَ رهنه بِهِ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 525 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.