Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 527

  1. كتاب العارية
  2. باب ما جاء في أحكام عقد العارية
  3. ١٧٨٩ - للمستعير استعمال العارية في الحدود المأذون بها فإن تعداها كان ضامنا

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٧٧)

قال صالح: وسألته عن العارية مؤداة؟

قال: العارية مؤداة، خالف أو لم يخالف فهو ضامن.

وذكر حديث سَمُرَةَ عن النبي ﷺ قال: "عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ"، وقال: العارية أخذتها اليد، والوديعة دفعت إليك.

"مسائل صالح" (٣٨٤)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن العارية تضيع، ما يجب عليه؟

قال: الناس مختلفون في العارية: من -الناس من يقول: هي مضمونة- من الناس من يقول: لا ضمان على الذي استعار.

"مسائل ابن هانئ" (١٣١٢)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن العارية؟

فقال: العارية مؤداة، خالف أو لم يخالف فهو ضامن، وذكر حديث سَمُرَةَ عن النبي ﷺ قال: "عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ".

"مسائل عبد اللَّه" (١١٤٥)

قال عبد اللَّه: وقال: العارية أخذتها اليد، والوديعة دفعت إليك.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٤٦)

وقال يزيد بن هارون: سألت أبا عبد اللَّه: أيش تقول في العارية؟

فقال أبو عبد اللَّه: مؤداة. فقال له يزيد: حدثنا حجاج، عن الحكم أن عليّا لم يضمن العارية (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 527 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.