Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 531

  1. كتاب الغصب
  2. باب ما جاء في أحكام الغصب
  3. [فصل. . .]
  4. ١٧٩٢ - بقاء الملك في المغصوب لمالكه، وتصرفات الغاصب الحكمية فيه باطلة

قال ابن هانئ: سألته عن الماء الذي يشترى على ظهر الطريق، يشرب منه؟

قال: نعم، ما بأس بذلك.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٨٤)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه الرجل يبيع على الطريق؟

قال: لا ينبغي له أن يبيع علي طريق المسلمين شيئًا، يكرهه جدًا.

"مسائل ابن هانئ" (١١٧٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون له الضيعة، فتصير غيضة، فيصير فيها السمك، أيتصيد الرجل من ذلك السمك؟

قال: لا يصيد منه شيئًا إلا بإذنهم.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٥٩)

قال ابن هانئ: وسئل عن نهر حفره السلطان، وفيه ماء كثير تجري فيه السفن الكبار، فترى أنه يصطاد فيه السمك؟

قال: لا بأس إذا لم يكن أخذ ضيعة إنسان فاحتفر فيها أنهارًا، فإذا أخذ، فلا أرى أنه يصطاد.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٦٠)

قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن اللقاط من مزارع الحذم.

فقال: تتوقى أحب إليَّ. وأراه قال -سنة- كنا نحن نتوقى مزارعهم، ولم ير أبو عبد اللَّه بأن يدخل الرجل يأخذ الشوك والكلأ بأسًا.

وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: رأيتهم بطرسوس يتوقون أمر الجواميس، لا يسترون المصلي، ولا غيره.

قيل لأبي عبد اللَّه: إن قومًا يتوقون أن يوقدوا بخثي الجواميس.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 531 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.