Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 443

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
  4. فصل في الحيض وأحكامه
  5. ٢٦٩ - وطء المرأة قبل غسلها من حيضها

قال صالح: قلت: المرأة تحيض، أيغشاها زوجها قبل أن تغتسل؟

قال: لا، حتى تغتسل بالماء، قال اللَّه: ﴿حَتَّى يَطْهُرنَ فَإِذَا تَطَهَّرنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فإذا تطهرن بالماء.

"مسائل صالح" (١١٤٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن وطء المرأة إذا طهرت من حيضها؟

قال: لا، حتى تغتسل.

"مسائل أبي داود" (١٧٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة إذا طعنت في الحيضة الثالثة؟

قال أبو عبد اللَّه: لا يغشاها ما لم تغتسل من حيضها ذلك.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 443 (SanadKitab #20878, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.