Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 538

  1. كتاب الغصب
  2. باب ما جاء في أحكام الغصب
  3. [فصل. . .]
  4. ١٧٩٢ - بقاء الملك في المغصوب لمالكه، وتصرفات الغاصب الحكمية فيه باطلة

وذكر أبو عبد اللَّه رجلًا أخذ من الطريق شيئًا يستغله، فأنكره أبو عبد اللَّه إنكارًا شديدًا، وقال: قد أخذ طريق المسلمين يستغله. كالمنكر عليه.

سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يحفر في قناته البئر، أو المخرج المغلق؟

قال: لا. هذا طريق المسلمين.

قلت: إنها بئر، تحفر ويسد رأسها؟

قال: أليس في طريق المسلمين؟ أكره هذا كله، قد بلغني عن شعيب ابن حرب؛ أنه قال: لا يطين الحائط مما يلي السكة؛ لعله أن يخرج في الطريق.

ثم قال أبو عبد اللَّه: لقد دقق شعيب ﵀.

وسألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يحفر في فناء المسجد بئر الماء؟

قال: في الطريق؟

قلت: هو ذا حريم المسجد.

قال: ما يعجبني أن يحفر بئرًا في الطريق.

"الورع" (١١١ - ١١٥)

قال أبو بكر: قال أبو عبد اللَّه: أكره الشرب من هذِه الآبار التي في الطريق، قد كان أبو بكر المسكاني أوصى أن يحفر له بئر، فسألوني؟ فقلت لهم: لا تحفروا في شيء من الطريق.

قلت لأبي عبد اللَّه: إني أسمع الشارب يقول: من بئر فلان، ممن أكره أن أشرب منه؟

قال: لا. قلت: ولا أتوضأ للصلاة؟

قال: لا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 538 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.