Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 542

  1. كتاب الغصب
  2. باب ما جاء في أحكام الغصب
  3. [فصل. . .]
  4. ١٧٩٢ - بقاء الملك في المغصوب لمالكه، وتصرفات الغاصب الحكمية فيه باطلة

قال أبو بكر: وسألت أبا عبد الرحمن عن بواري المسجد إذا فضل منه الشيء، أو الخشبة؟

قال: تصدق به، وأرى أنه احتج بكسوة البيت إذا تخرقت تصدق بها.

قال: وسألت أبا عبد اللَّه: عن الجص والآجر يفضل من المسجد؟

قال: يُصير في مثله.

"الورع" (١٣٢ - ١٣٣)

قال أبو بكر: وقلت لأبي عبد اللَّه: نهر يستقى منه، ويصاد فيه، وقد سميته له، وهو: الخندق؟

فقال: هذا يصب إلى دجلة، إذا كان الشيء للعامة، فلم ير به بأسًا.

وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: ثلاثة أشياء لابد للناس منها: الجسور، والقناطر. وأراه ذكر: المصانع، أو المساجد.

"الورع" (١٣٤ - ١٣٥)

قال أبو بكر: قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا قال، وذكر مسجد الجامع، فقال: خارج المسجد أعجب إليّ أن أصلي فيه.

فقال أبو عبد اللَّه: صاحب هذا نازل ببغداد؟

قلت: نعم.

قال: هذا لا يليق بصاحب هذا الكلام، ولا يحسن به، هو نازل ههنا، وهو يتكلم بهذا. كيف يصنع؟ هذا يمشي تحت الطاقات، أخاف أن يخرجه هذا إلى أمرٍ -وخشي- ليت لا يكون من وراء هذا الأمر، وغلظ في هذا.

وقال: هذا شديد، قد كان ههنا قوم أخرجهم هذا الأمر إلى أن أباحوا السرقة، فقالوا: لو سرق هذا لم يكن عليه قطع.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 542 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.