Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 547

  1. كتاب الغصب
  2. باب ما جاء في أحكام الغصب
  3. [فصل. . .]
  4. ١٧٩٢ - بقاء الملك في المغصوب لمالكه، وتصرفات الغاصب الحكمية فيه باطلة

فقال: إذا صح عنده أنها له دفعها إليه، وإن خاف التبعة جميعها جميعًا بحضرة قوم فدفعها إليه، وذلك إذا صح.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٢)

قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع فقال: إني في موضع أكرهه، ومعي فيه أمي، وأريد التحويل منه، وليس تطاوعني.

قال: ولم تكرهه؟

قال: هي بلاد غصب. قال: إن كان بلاد غصب، فدع أمك واخرج منه وإن لم تطاوعك.

"مسائل البغوي" (١٣)

نقل مثنى بن جامع عنه: لا يُعجبني الطحن في العروب مثل دجلة والفرات.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٣

وقال عمرو بن حفص السدوسي: سمعت أحمد بن حنبل: وقد سأله رجل من أرمينية، فقال: نحن بأرض غصب، ولي فيها عيال.

قال: إن خرجوا معك، وإلا فاخرج أنت.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٠٧

وقال في رواية الفضل بن عبد الصمد في رجل له إخوة في أرض غصب: يزورهم ويراودهم على الخروج، فإن أجابوه، وإلا لم يقم معهم ولا يدع زيارتهم.

"المغني" ٧/ ٣٨٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 547 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.