Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 551

  1. كتاب الغصب
  2. باب ما جاء في أحكام الغصب
  3. [فصل. . .]
  4. ١٧٩٣ - يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته وضمان نقصه، وإن فإن للمغصوب أجرة، فعليه أجرة مثله مدة بقائه في يده

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن حديث رافع؟

قال: عن رافع ألوان، ولكن أبو إسحاق زاد فيه: "زرع بغير إذنه" (١)، وليس غيره يذكر هذا الحرف.

قال أحمد: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع.

"مسائل أبي داود" (١٣٠٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: رجل زرع في أرض قوم بغير إذنهم؟

فقال: له نفقته، والزرع لصاحب الأرض.

قلت لأحمد: حديث النخل التي قلعت (٢)؟

قال: النخل غير هذا، النخل ينتفع به، وهذا إذا قلع إنما هو حشيش لا ينتفع به.

"مسائل أبي داود" (١٣٠٩)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: وردت علينا مسألة من طرسوس في رجل اشترى حطبًا، واكترى دوابا، وحمله، ثم تبين بعد أنه تكره ناحيتهما، كيف يصنع بالحطب؟ ترى أن يرده إلى موضعه، أو كيف ترى أن يصنع به؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 551 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.