Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 553

  1. كتاب الغصب
  2. باب ما جاء في أحكام الغصب
  3. [فصل. . .]
  4. ١٧٩٣ - يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته وضمان نقصه، وإن فإن للمغصوب أجرة، فعليه أجرة مثله مدة بقائه في يده

فقال: من الناس من يقول: لا أجرة عليه، ولا أجترئ أن أجعل عليه سكنى ما سكن.

قال أبو بكر الخلال: هذا قول قديم؛ لأن محمد بن الحكم مات قبل أبي عبد اللَّه بنحو من عشرين سنة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١١، "المبدع" ٥/ ١٨٥ - ١٨٦، "معونة أولي النهى"، ٦/ ٣٦٤

نقل أبو طالب وعلى بن سعيد: إذا اتجر في الوديعة بغير إذن مالكها، فربح فيها فالربح لصاحب الوديعة.

ونقل حنبل: لا يكون الربح لأحدهما، بل يتصدقان به.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٥

ونقل بكر بن محمد عنه فيمن استكره حرة ثيبًا: عليه الصداق.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٦

قال في رواية إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فيمن غصب ثوبًا فصبغه فزاد: أن الغاصب شريك في الزيادة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٨

ونقل الميموني عنه فيمن غصب أرضًا فزرعها، فأراد صاحب الأرض الزرع لنفسه: يأخذه بما أنفق عليه.

ونقل مهنا عنه: له قيمة الزرع.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٢٠

قال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضًا فزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس. استحسن أن يدفع نفقته.

"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٦٠٥، "المسودة في أصول الفقه" ٢/ ٨٣٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 553 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.