Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 563

  1. كتاب الغصب
  2. باب ما جاء في أحكام الغصب
  3. فصل في استرداد المغصوب وطرق ذلك
  4. ١٨٠٢ - من وجد ماله مع غاصبه، ولم يتمكن من أخذه، هل يشتريه منه؟

وسأله مهنا: يطمعه أن يعطيه شيئا وينوي ألا يفعل؟

قال: لا، أما من غصب مالًا جهرا فأخذ منه بقدره جهرًا فجائز.

"الفروع" ٦/ ٤٩٧

١٨٠٢ - من وجد ماله مع غاصبه، ولم يتمكن من أخذه، هل يشتريه منه؟

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يقطع عليه الطريق، فيذهب متاعه، فيتبع اللصوص فيشتريه منهم؟

قال: هذا أرجو ألا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (١٢٦٦)

توريث حق استرداد المغصوب؟

نقل ابن الحكم عنه: ومن نوى جحد حق عليه أو بيده في حياة ربه فثوابه له وإلا فلورثته.

ونقل حنبل عنه: له مطالبته، لتفويته الانتفاع به حياته.

"الفروع" ٤/ ٥٢٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 563 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.