Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 585

  1. كتاب الشفعة
  2. ١٨١٧ - الآثار المترتبة على تصرف المشتري في المال المشفوع

قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأله عن الحيلة في إبطال الشفعة؟

فقال: لا يجوز شيء من الحيل في ذلك، ولا إبطال حق مسلم.

"المغني" ٧/ ٤٨٥، "أعلام الموقعين" ٣/ ٢٩٩

وسأله ابن الحكم: دارٌ بين اثنين باع أحدهما نصف البناء؛ لئلا يكون لأحد فيها شفعة.

قال: جائز.

قلت: فأراد المشتري قسمة البناء وهدمه.

قال: ليس ذلك له، يعطي نصف قيمته.

"الفروع" ٤/ ٥٣٨

١٨١٧ - الآثار المترتبة على تصرف المشتري في المال المشفوع:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا بَاعَ الشفعة فبناهَا، ثمَّ جاءَ الشفيعُ بعد فالقيمةُ أو يقلع بناءه؟

قال: جيّدٌ.

قال إسحاق: لا، بل هو بالخيارِ، إِنْ شَاءَ أخذَ الشفعةَ بما قامتْ عليه بالبناءِ وغيره، وإلَّا تركَهَا.

"مسائل الكوسج" (٢١٨٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: رجلٌ باعَ دارًا بألف درهم، ثمَّ باعَ بابهَا بألف درهم، ثمَّ جاءَ الشفيعُ، فَقُوِّمَتِ الدَّارُ بعدَ مَا بِيعَ بابُهَا بألف درهم؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 585 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.