Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 591

  1. كتاب الوديعة
  2. ١٨١٩ - إن استعمل الوديعة فنمت، هل تكون للمودع أم من يده الوديعة؟

وحكى الأثرم عنه فيمن أخذ درهمًا، ثم رده، أنه أنكر القول فيها بتضمين الجميع، قال: وإنه قول سوء؛ لأن الضمان منوط بالتعدي، وهو مختص بالمأخوذ.

"المبدع" ٥/ ٢٤١، "الإنصاف" ١٦/ ٤٣، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٨٥

نقل عنه أبو الحارث في رجل أودع آخر مالًا وغاب، وطالت غيبته، وله ولد، ولا نفقة له، هل ينفق عليه هذا المستودع من مال الغائب؟

فقال: تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق.

"المبدع" ٥/ ٢٦٦، "معونة أولي النهى" ٧/ ٩٢٨

١٨١٩ - إن استعمل الوديعة فنمت، هل تكون للمودع أم من يده الوديعة؟

قال إسحاق بن منصور: إِذا اسْتودعَ الرَّجُل مالًا فباعَ بِهِ لنفسِهِ وربحَ فِيهِ، لمنِ الربحُ؟

قال: الربحُ لصاحب المالِ عَلَى حديثِ عروة البارقي في الشَّاةِ (١).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٩٦)

قال صالح: وسألته عن رجل استودع دراهم فعمل بها فربح؟

قال: الربح لرب المال.

"مسائل صالح" (٣٨٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 591 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.