Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 600

  1. كتاب إحياء الموات
  2. [باب. . .]
  3. ١٨٢٢ - حكم الإحياء، وبيان ما يجوز إحياؤه، ومن يجوز إحياؤه، وهل يشترط في ذلك إذن الإمام أم لا؟

فقال: إنما الموات تكون في الأرض التي لم تملك، فمن أحياها فهي له.

"مسائل صالح" (٧٧١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الموات؟

قال: الموات: التي لا يملكها أحد.

"مسائل أبي داود" (١٣٦٦)

قال أبو داود: قلت لأحمد: في كل الأرضين موات؟

قال: أخشى ألا يكون في السواد موات.

"مسائل أبي داود" (١٣٦٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: أرض ميتة أحياها رجل؟

قال: إذا كانت لم تملك، فإن ملكت فهي فيء للمسلمين، مثل رجل مات وترك مالًا لا يعرف له وارث.

"مسائل أبي داود" (١٣٦٨)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل ينزل قرية من القرى، وله أخ ببغداد يطلب إليه أن ينزل معه فيها، فيأبى وهي قرية لم يملكها أحد، وهي للدَهاِقين؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا لم يُملكها السلطان، ولا أُقطعت لأحد ينزلها.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٧٣)

قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن أرض ليس يُعرف لها رب، فغرس رجلٌ فيها غرسًا.

فقال: الأرض صلح أو غير صلح؟

فقيل له: صلح.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 600 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.