Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 450

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
  4. فصل في أحكام الجنب والحائض
  5. ٢٧٨ - وطء المبتدأة إذا طهرت بعد يوم واحد

قلت: فتذهب إليه؟

قال: نعم، إنما هو كفارة.

قلت: فدينار أو نصف دينارٍ؟

قال: كيف شئت.

"مسائل أبي داود" (١٧٧)

قال ابن هانئ: قلت: الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟

قال: يتصدق بنصف دينار.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٩)

نقل أبو طالب عنه: يستغفر اللَّه ولا شيء عليه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٠١

٢٧٨ - وطء المبتدأة إذا طهرت بعد يوم واحد

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الجارية الصغيرة تحيض يومًا واحدًا ثم ينقطع عنها الدم، ولها زوج؟

قال: لا يعجبني أن يأتيها زوجها، يتوقى ذلك حتى يعلم أيام حيضها التي بدأت تحيض لها.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 450 (SanadKitab #20878, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.